الحر العاملي

197

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الفصل الخامس : فيما يحرم بالزنا وأحكامه اثنا عشر [ 192 ] 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : إن زنى رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فإنّ ذلك لا يحرمها على زوجها ، ولا يحرم الأمة على سيّدها . [ 193 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل اشترى جارية ولم يمسّها فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين أن يقع عليها ، فوقع عليها ، فقال : أثم الابن ، وأثمت أمّه ، ولا أرى للأب إذا قربها الابن أن يقع عليها . [ 194 ] وسئل عليه السلام عن الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه ، قبل أن يطأها الجدّ ، أو الرجل يزني بالمرأة ، هل يجوز لأبيه أن يتزوّجها ؟ قال : لا ، إنّما ذلك إذا تزوّجها فوطئها ، ثمّ زنى بها ابنه لم يضرّه لأنّ الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية . وهنا معارض حمل على ما دون الوطء . [ 195 ] 2 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية ، أفتحلّ لابنه ؟ فقال : ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس . [ 196 ] 3 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل كان بينه وبين امرأة فجور ، هل يتزوّج ابنتها ؟ قال : إن كان من قبلة أو شبهها فليتزوّج ابنتها إن شاء ، وإن كان جماعا فلا يتزوّج ابنتها وليتزوّجها . وهنا معارض حمل على ما دون الجماع . [ 197 ] 4 - سئل الباقر عليه السلام عن رجل فجر بامرأة ، أيتزوّج ( 1 ) أمّها من الرضاع أو ابنتها ؟ قال : لا . [ 198 ] 5 - سئل الباقر عليه السلام عن رجل زنى بأمّ امرأته أو بنتها أو

--> [ 192 ] الوسائل 14 : 319 / 1 . [ 193 ] الوسائل 14 : 319 / 2 . [ 194 ] الوسائل 14 : 320 / 3 . [ 195 ] الوسائل 14 : 321 / 3 . [ 196 ] الوسائل 14 : 323 / 3 و 4 . [ 197 ] الوسائل 14 : 325 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من الوسائل ، وفي الأصل : أتزوّج . [ 198 ] الوسائل 14 : 326 / 3 .